السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

398

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

في الكتاب والسنّة المتحقّق بالمرّة الواحدة والنصوص المعتبرة « 1 » ، وذهب الأكثر - بل الأشهر بل دعوى الاجماع عليه - أنّ التثنية تكون من باب الندب لما ورد في الخبر الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « الوضوء مثنى مثنى » « 2 » ، وأنّ الغسلة الثالثة تكون بدعة ، ولا خلاف بينهم في أنّه لا تكرار في مسح الرأس ، لا وجوباً ولا استحباباً ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، بل المشهور بينهم كراهة ذلك ، بل ذكر بعضهم أنّه بدعة مدّعياً عليه الإجماع « 3 » . وأمّا المذاهب الأُخرى فاتّفقوا على أنّ الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرّة مرّة إذا اسبغ ، وأنّ الاثنين والثلاث مندوب إليهما ، لما صحّ : أنّه ( ص ) توضّأ مرّة مرّة ، وتوضّأ مرتين مرتين ، وتوضّأ ثلاثاً ثلاث « 4 » ، ولأنّ الأمر ليس يقتضي إلّا الفعل مرّة مرّة . واختلفوا في تكرار مسح الرأس ، هل هو فضيلة أم ليس في تكرّره فضيلة ؛ فذهب الشافعي إلى أنّه من توضّأ ثلاثاً ثلاثاً يمسح رأسه أيضاً ثلاثاً ، وأكثر الفقهاء يرون أنّ المسح لا فضيلة في تكرّره « 5 » . ( انظر : وضوء ) 2 - التثنية في الأذان : الأشهر عند الإمامية - بل عليه دعوى عدم الخلاف والاجماع - أن فصول الأذان مثنى مثنى إلّا في التكبير الأوّل فهو أربعة ، كلّ ذلك للأخبار الدالّة عليه « 6 » . وهو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة إلّا في الفصل الأخير فاقتصروا على المرّة الواحدة ، لما ورد في رواية عبد الله بن زيد « 7 » . وأخذ الشافعي بحديث أبي محذورة ، وهو بنفس الألفاظ التي وردت في حديث عبد الله بن زيد ، مع زيادة الترجيع « 8 » . وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد بن

--> المطلب 2 : 117 - 118 . ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 436 ، ب 31 من الوضوء ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 441 - 442 ، ب 31 ، من الوضوء ، ح 28 ، 29 . ( 3 ) السرائر 1 : 100 . كشف اللثام 1 : 570 . الحدائق الناضرة 2 : 318 . رياض المسائل 1 : 255 . جواهر الكلام 2 : 266 - 281 . . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 85 ، باب الوضوء مرّة مرّة ، ح 23 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 55 - 56 ( مجمع التقريب ) . مراتب الاجماع : 194 . الاقناع ( ابن القطان ) 1 : 78 ، 87 . الاستذكار 2 : 10 . المعونة 1 : 129 ، 130 . المبسوط 1 : 77 ، ط جديدة ، حلية العلماء 1 : 150 . المغني 1 : 144 ، دار الفكر . ( 6 ) مستند الشيعة 4 : 478 - 479 . جواهر الكلام 9 : 81 . ( 7 ) سنن أبي داود 1 : 196 ، مطبعة السعادة . الاختيار 1 : 42 . المغني 1 : 404 . ( 8 ) المهذّب 1 : 63 ، ط دار المعرفة .